الشيخ عزيز الله عطاردي
52
مسند الإمام الصادق ( ع )
63 - عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا . 64 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها . 65 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين . 66 - عنه عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حملت منه قال فقال لا يقبل منها ذلك وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له أبدا . 67 - في البحار عن العياشي عن عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول اللّه « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » . 68 - عنه عن ابن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن حازم قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك واللّه ما تفخر الشيعة إلا بقضاء